الخميس، 5 نوفمبر 2015

البحث الأول: إنشاء المدينة.


البحث الأول: إنشاء المدينة.

مقدمة:
المدينة مركزا للتواجد الحضاري، فكانت منذ القدم فضاء مهيكلا للإقليم و المجتمع، يرتكز فيه السكان بصفة قارة و دائمة مما يسمح بتنمية نشاط الإنسان و تراكم ثرواته. و تتنوع أنشطتهم بنمو السكان فكان نسبة السكان الجزائر يقدر بحوالي 12 مليون نسمة عام 1966 تعيش نسبة 31 بالمائة في المدن، في حوالي 95 تجمعا سكانيا حضريا وارتفع التعداد السكاني سنة 1987 إلى 23 مليون نسمة، 50 بالمائة منهم يعيشون في المدن.
المدينة بمفهومها القانوني كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية([1])، عرفت أشكالا مختلف باختلاف حجم السكان من التجمع الحضري ذو 5000 نسمة إلى الصغيرة ذو 20.000 نسمة إلى 50.000 نسمة إلى المدن المتوسطة ذو 50.000 إلى 100.000 نسمة إلى المدن الكبرى التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، فتوسع التواجد البشري القار و كثافته، اضطر الأمر إلى انتهاج سياسة تهدف إلى توجيه و تنسيق تدخل مختلف الميادين الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمدينة.
و جاء في خطاب الوزير المنتدب لتهيئة العمرانية أمام النواب عند طرح مشروع القانون الذي يتضمن المدينة انه يتوقع أن تقارب نسبة السكان الحضر موالي 70 بالمائة سنة 2010، و 80 بالمائة سنة 2025، يرتبط نمو وازدهار المدينة بالتطور التكنولوجي والاقتصادي الذي يساهم في تزايد الناتج الداخلي الخام بتزايد النمو السكاني، و يختلف  الأمر بالنسبة للجزائر لان النمو السكاني لا يصاحبه زيادة في الناتج الداخلي الخام، و هذه الظاهرة أصبحت محل اهتمامات السلطات لاعتبارها قلب التحديات و الرهانات، من خلال اعتماد على إطار مؤسساتي و تشريعي ينظم شؤون المدينة حتى تلعب دورها في تشجيع التطور التكنولوجي و الاقتصادي، و جاذبيتها للاستثمارات لاكتساح الأسواق الخارجية، و مركزا حضاريا جذاب في احتضان التظاهرات الاقتصادية و الثقافية و الرياضية من شأنها ترقيتها، و أن اختلال في التعمير ناتجا عن اختلال الإقليم  و انعدام التوازن و زاد بفعل النزوح المكثف على المدن الناجم خاصة عن الوضعيتين الأمنية والاقتصادية، و عدم مسايرة السياسة العقارية للتغيرات التي شهدتها المدينة باعتماد الحلول الظرفية، و أدى ذلك إلى توسع الرقعة الجغرافية للمدينة على حساب الأراضي الفلاحية المحدودة أصلا و تزايد هذه المدن على الشريط الساحلي([2]). مما يطرح علينا إشكالية التطلع على أدوات التحكم النسيج الحضري والتوسع العمراني للمدينة؟ لأن في غياب أدوات وقواعد إنشاء المدينة سيسمح هذا الوضع إلى اختلال في الوسط المعيشي و عدم سيطرة للمجال الحضري من حيث تنظم السكاني و العمراني و الإداري و ظهور مشاكل الاقتصادية ارتفاع درجة البطالة، و اجتماعية كتفشي ظاهرة الجريمة و غيرها من المشاكل. وللمجال الجغرافي دور أساسي في حماية الثروات الطبيعية والحفاظ على ديمومتها.

المبحث الثاني: أدوات إنشاء المدينة الجديدة.

تعد مدنا جديدة، حسب المادة 2 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها([3])، كل تجمع بشري ذي طابع حضري ينشأ في موقع خال أو يستند إلى نواة أو عدة نوى سكنية موجودة. انطلاقا من التعريف القانوني للمدينة الجديدة فإنه يعتمد على قواعد محددة فلا يتعلق الأمر بتوجيه المدينة و إنما بإنشائها و بالتالي فإن القواعد المتعلقة بإنشاء المدينة في موقع معين.

المطلب الأول:المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كوسيلة تحديد مجال إنشاء المدن الجديدة.
يعطي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي يعد الوسيلة القانونية الأساسية لتحقيق توازن البنية العمرانية،  إمكانيات إنشاء المدينة الجديدة و يحدد وظائفها و موقعها([4]). و تنظم بموجبه و على أساسه المخططات القطاعية.  

المطلب الثاني: مخطط تهيئة المدينة الجديدة كوسيلة لتحديد محيط تهيئة المدينة.
و يسمح هذا المخطط بحماية المحيط و لاسيما حماية الأراضي الفلاحية و الأراضي الصالحة للزراعة، إذ يحدد محيط التهيئة للمدينة الجديدة و محيط حمايتها، و تراعي فيه الخصوصيات الثقافية و لاجتماعية للمنطقة([5]). بحيث يحدد مخطط تهيئة المدينة الجديدة، برنامج الأعمال العقارية ذات الأمد القصير و المتوسط والبعيد([6]).

المبحث الثاني: تـأطير إنشاء المدن الجديدة.

المطلب الأول: تنظيم المؤسساتي لإنشاء المدينة الجديدة
و هنا تأتي في الواجهة الأولى الهيئة المركزية بما أنها ترسم السياسة العامة للمدينة و تضع برامج إنشاء المدن الجديدة و تحديد موقعها، أما الوسيلة القانونية لتنفيذ هذه البرامج هي مؤسسة عمومية تتمثل في هيئة المدينة الجديدة (بوغزول، و غيرها) تنجز المنشآت القاعدية و التجهيزات الأساسية للمدينة 

المطلب الثاني: تنظيم الحافظة العقارية كوعاء لإقامة المدينة.
و هنا انطلاقا من نص المادة 11 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها([7])، تتولى الدولة تكوين كل أو جزء من الحافظة العقارية التي تتخذ وعاء لإقامة كل مدينة جديدة، من أموال عمومية و تتنازل عتها للهيئة المدينة الجديدة باعتبار هذه الأخيرة تتحكم في تسيير و تاطير إنشاء المدينة الجديدة.  

الخاتمة:
المدينة وسيلة معمارية جوهرية لتحقيق بيئة معيشية و اقتصادية منسجمة لمنطقة معينة، تسمح بتطور المجتمع بنسق نشاطه (الاقتصادي/ الثقافي/الاجتماعي/السياسي). 


النصوص القانونية المعتمدة:
القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ماي سنة 2002، العدد 34، ص.4.
القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006، الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس سنة 2006، العدد 15، ص.16.
القانون رقم 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، الجريدة الرسمية بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2001، العدد 77، ص.18.
المرسوم التنفيذي رقم 04-97 المؤرخ في أول افريل سنة 2004، الذي يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول، الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل سنة 2004، العدد 20، ص.26.
المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 14 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، الجريدة الرسمية بتاريخ 20 نوفمبر 2005، العدد 75، ص.12. معدل بـ:
-          المرسوم تنفيذي رقم 07-314 المؤرخ في 10 أكتوبر 2007، الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2007، العدد 66، ص.7.
-          المخططات التوجيهية القطاعية: ج.ر. بتاريخ 15 أكتوبر 2006، العدد 65، ص.14-21.
المرسوم التنفيذي رقم 12-94 المؤرخ في أول مارس 2012، الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة والموافقة عليه. الجريدة الرسمية بتاريخ 07 مارس سنة 2012، العدد 14، ص.8.
المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 16 فيفري سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة و إعداده و اعتماده، الجريدة الرسمية بتاريخ  20 فبراير 2011، العدد 11، الصفحة 10. المعدل بـ:
-          المرسوم تنفيذي رقم 14-68 المؤرخ في 09 فبراير 2014، الجريدة الرسمية بتاريخ 09 فبراير 2014، العدد 8، ص.9.


([1]) المطة الأولى من الفقرة الأولى للمادة 3 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006، الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس سنة 2006، العدد 15، ص.16.
([2]) المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية الخامسة، الدورة العادية السابعة، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء 14 يونيو 2005، الجريدة الرسمية للمداولات، السنة الرابعة رقم 161، بتاريخ الاثنين 4 يوليو سنة 2005، ص.4.
([3]) الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ماي سنة 2002، العدد 34، ص.4.
([4]) المادة 3 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006، الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس سنة 2006، العدد 15، ص.16.
([5]) المادة 8 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006، الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، السابق الذكر.
([6]) المادة 14 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006، الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، السابق الذكر.
([7]) الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ماي سنة 2002، العدد 34، ص.4.

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2015



قائمة النصوص القانونية
الإطار التنظيمي:
القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان سنة 2011، الذي يتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية بتاريخ 03 جويلية سنة 2011، العدد 37، ص.4.
القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري سنة 2012، الذي يتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية بتاريخ 29 فيفري سنة 2012، العدد 12، ص.5.
القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 الذي يتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1990، العدد 49، ص.1560. استدراك ج.ر 19/12/1990، ع.55، ص.1743. المعدل بـ:
-          الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995، الجريدة الرسمية بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1995، العدد 55، ص.11.
القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، الذي يتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية بتاريخ 02 ديسمبر سنة 1990، العدد 52، ص.1661. المعدل سنة 2008.
في مجال تهيئة الإقليم و المدينة:
القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها، الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ماي سنة 2002، العدد 34، ص.4.
القانون رقم 06-06 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006، الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس سنة 2006، العدد 15، ص.16.
القانون رقم 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، المتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، الجريدة الرسمية بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2001، العدد 77، ص.18.
المرسوم التنفيذي رقم 04-97 المؤرخ في أول افريل سنة 2004، الذي يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول، الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ابريل سنة 2004، العدد 20، ص.26.
المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 14 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، الجريدة الرسمية بتاريخ 20 نوفمبر 2005، العدد 75، ص.12. معدل بـ:
-          المرسوم تنفيذي رقم 07-314 المؤرخ في 10 أكتوبر 2007، الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2007، العدد 66، ص.7.
-          المخططات التوجيهية القطاعية: ج.ر. بتاريخ 15 أكتوبر 2006، العدد 65، ص.14-21.
المرسوم التنفيذي رقم 12-94 المؤرخ في أول مارس 2012، الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة والموافقة عليه. الجريدة الرسمية بتاريخ 07 مارس سنة 2012، العدد 14، ص.8.
المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 16 فيفري سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة و إعداده و اعتماده، الجريدة الرسمية بتاريخ  20 فبراير 2011، العدد 11، الصفحة 10. المعدل بـ:
-          المرسوم تنفيذي رقم 14-68 المؤرخ في 09 فبراير 2014، الجريدة الرسمية بتاريخ 09 فبراير 2014، العدد 8، ص.9.
في مجال التهيئة و التعمير:
القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، يتعلق بالتهيئة و التعمير، الجريدة الرسمية بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1990، العدد 52، ص.1652. المعدل بـ:
-          القانون رقم 04-05 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004، ، الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أوت سنة 2004، العدد 51.
المرسوم التنفيذي رقم 06-55 المؤرخ في 30 جانفي سنة 2006، الذي يحدد شروط و كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع و التنظيم في مجال التهيئة و التعمير، الجريدة الرسمية بتاريخ 5 فيفري سنة 2006، العدد 6، ص.4. المعدل بـ:
-          المرسوم التنفيذي رقم 09-343 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 2009، الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر سنة 2009، العدد 61، ص.13.
المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 أوت سنة 1985، الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، و شروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن، الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أوت سنة 1985، العدد 34، ص.1197.
تعليمة وزارية مشتركة المؤرخة في 13 أوت سنة 1985، تتعلق بمعالجة البناء غير المشروع، الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أوت سنة 1985، العدد 34، ص.1201.
1/أدوات التهيئة و التعمير:
المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 28 ماي سنة 1991، الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و المصادقة عليه، و محتوى الوثائق المتعلقة به، الجريدة الرسمية بتاريخ أول جوان 1991، العدد 26، ص.974. معدل بـ:
-          المرسوم التنفيذي رقم 05-317 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 2005، ج.ر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2006، العدد 62، ص.9.
-          المرسوم التنفيذي رقم 12-148 المؤرخ في 28 مارس سنة 2012، ج.ر بتاريخ أول افريل سنة 2012، العدد 19، ص.14.
المرسوم التنفيذي رقم 95-442 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995، الذي يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة، الجريدة الرسمية بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1995، العدد 80، ص.15.
المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 28 ماي سنة 1991، الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة بها، الجريدة الرسمية بتاريخ أول جوان 1991، العدد 26، ص.978. معدل بـ:
-          المرسوم التنفيذي رقم 05-317 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 2005، ج.ر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2006، العدد 62، ص.11.
-          المرسوم التنفيذي رقم 12-148 المؤرخ في 28 مارس سنة 2012، ج.ر بتاريخ أول افريل سنة 2012، العدد 19، ص.16.
2/رخص التعمير أو عقود التعمير:
القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية سنة 2008، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، الجريدة الرسمية بتاريخ 03 أوت سنة 2008، العدد 44، ص.19. معدل بـ:
-          القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013، الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2014، ج.ر. 31 ديسمبر 2013، العدد 68، ص.3.
المرسوم التنفيذي رقم 91-175 المؤرخ في 28 ماي سنة 1991، الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير و البناء، الجريدة الرسمية بتاريخ أول جوان 1991، العدد 26، ص.953.
المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 ماي سنة 1991، الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم، و تسليم ذلك، الجريدة الرسمية بتاريخ أول جوان 1991، العدد 26، ص.962. ملغى بـ:
-          المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير سنة 2015، الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير 2015، العدد 7، ص.4.
-          تعديلات المرسوم التنفيذي رقم 91-176 قبل إلغاءه:
-          المرسوم التنفيذي رقم 06-03 المؤرخ في 7 جانفي 2006، ج.ر بتاريخ 8 جانفي 2006، العدد 01، ص.5.
-          المرسوم التنفيذي رقم 09-307 المؤرخ في 22 سبتمبر 2009، ج.ر بتاريخ 27 سبتمبر 2006، العدد 55، ص.5.
المرسوم التنفيذي رقم 09-154 المؤرخ في 2 ماي سنة 2009، الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 ماي سنة 2009، العدد 27، ص.28.
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، الجريدة الرسمية بتاريخ 6 ديسمبر 1992، العدد 86، ص.2196.
في مجال الهندسة المعمارية:
المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 18 ماي سنة 1994، يتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ماي سنة 1994، العدد 32، ص.4.
القانون رقم 04-06 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004، يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 18 ماي سنة 1994، المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أوت سنة 2004، العدد 51، ص.4.
المرسوم رقم 83-684 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983، الذي يحدد شروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة، الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1983، العدد 49، ص.3030.
المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1995، الذي يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع و التنظيم و معاينتها في ميدان الهندسة المعمارية و التعمير، الجريدة الرسمية بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1995، العدد 61، ص.9.
المرسوم التنفيذي رقم 96-153 المؤرخ في 13 ماي سنة 1996، الذي يحدد كيفيات تسيير الهيئات النقابية للمهندسين المعماريين ، الجريدة الرسمية بتاريخ 17 ماي سنة 1996، العدد 51، ص.21.
المرسوم التنفيذي رقم 14-27 المؤرخ في أول فيفري سنة 2014، الذي يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية و التقنية المطبقة على البنيات في ولايات الجنوب، الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فيفري سنة 2014، العدد 6، ص.3.
المرسوم التنفيذي رقم 15-88 المؤرخ في 11 مارس سنة 2015، الذي يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت و البنايات، الجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس سنة 2015، العدد 14، ص.9.
القرار الوزاري المؤرخ في 5 ماي سنة 1992، يتعلق بالأشخاص المؤهلين لإعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء، الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أوت سنة 1992، العدد 59، ص.1588.
القرار الوزاري المؤرخ في 5 ماي سنة 1992، الذي يحدد كيفيات المداولة و تصنيف أقاليم إقامة مشاريع البناء المعفاة من إلزامية اللجوء إلى المهندس المعماري، الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أوت سنة 1992، العدد 59، ص.1589.
في مجال الترقية العقارية:
القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فيفري سنة 2011، الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسمية بتاريخ الأحد 6 مارس سنة 2011، العدد 14، ص.4-13.
المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2012، الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، الجريدة الرسمية بتاريخ 26 فيفري سنة 2012، العدد 11، ص.6.
المرسوم التنفيذي رقم 12-85 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2012، الذي يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، الجريدة الرسمية بتاريخ 26 فيفري سنة 2012، العدد 11، ص.10.
المرسوم التنفيذي رقم 13-96 المؤرخ في 26 فيفري سنة 2013، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-84 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2012، الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، الجريدة الرسمية بتاريخ 06 مارس سنة 2013، العدد 13، ص.16.
المرسوم التنفيذي رقم 14-99 المؤرخ في 04 مارس سنة 2014، الذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية، الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مارس سنة 2014، العدد 14، ص.16.
في مجال رخص الطرقات:
المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2004، الذي يتعلق برخصة شبكة طرق، الجريدة الرسمية بتاريخ الأربعاء 5 ديسمبر سنة 2004، العدد 78، ص.3. ألغى: المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983، المتعلق برخصة الطرق و الشبكات.
المرسوم التنفيذي رقم 09-315 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 2009، الذي يحدّد أصناف طرق و شبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها، الجريدة الرسمية بتاريخ الأربعاء 7 أكتوبر سنة 2009، العدد 57، ص.9- 12.
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 نوفمبر 1984، الذي يحدد شروط منح رخصة الطريق وكيفياتها، الجريدة الرسمية بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1984، العدد 65، ص.2139.
في مجال المنشآت المصنفة:
المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، الجريدة الرسمية بتاريخ 4 جوان سنة 2006، العدد 37، ص.9. الغى:
المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 03 نوفمبر سنة 1998، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1998، العدد 82، ص.3. الذي الغى بدوره المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 فيفري لسنة 1976 يتعلق بالعمارات المخطرة و غير الصحية آو المزعجة.
في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية:
القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية بتاريخ 08 مايو 1991، العدد 21، الصفحة 693. معدل بـ:
-          القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر 2004، الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2005، الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2004، العدد 85، الصفحة 3.
المرسوم تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 27 يوليو 1993، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 51 المؤرخة في 01 غشت 1993، الصفحة 26.
المرسوم تنفيذي رقم 08-202 المؤرخ في 07 يوليو 2008 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 13 يوليو 2008، العدد 39، الصفحة 12.
المرسوم تنفيذي رقم 05-248 المؤرخ في 10 يوليو 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 10 يوليو 2005، العدد 48، الصفحة 5.